المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ظلم نظام التقاعد في القطاع الخاص.انتهت الدراسة.متى اعلان النتائج يا وزير القوى العاملة ؟؟؟؟؟؟؟؟



الخطاف99
06-03-2013, 10:52 PM
نبهان البطاشي لـ"الشبيبة" ..
قانون التأمينات الاجتماعية شحيح ولا يلبي طموح العاملين

11-03-2012
نبهان البطاشي





* الهوّة بين ما يحصل عليه المتقاعد من القطاع الخاص وما يحصل عليه المتقاعد من القطاع العام ليست كبيرة فقط بل هي مختلفة اختلافاً جوهرياً.

* نقترح احتساب معاش الشيخوخة بواقع 80 % من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك.
* من الإجحاف بحق المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية أن لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة إذا كان مستحقاً للمعاش التقاعدي حيث إن كافة أنظمة التقاعد الأخرى بالدولة تمنح المستحق للمعاش التقاعدي.

* لا نجد أي مبرر منطقي لاحتساب المعاش بواقع جزء من أربعين جزءا من متوسط الأجر.



مسقط : حمدي عيسى عبد الله

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي أن قانون التأمينات الاجتماعية يشكل سداً منيعاً يحول دون انخراط الباحثين عن العمل في الوظائف وذلك بسبب مواده وحوافزه الشحيحة التي لا تلبي طموح العاملين بنظامه العقيم الحالي.

وأشار في حوار خاص مع "الشبيبة" إلى أن الهوّة بين ما يحصل عليه المتقاعد من القطاع الخاص وما يحصل عليه نظيره من القطاع العام ليست كبيرة فقط بل هي مختلفة اختلافاً جوهرياً، بحيث لا توجد نقطة التقاء بين ما يوفره النظام التقاعدي الحكومي وما يوفره النظام التأميني بالقطاع الخاص للمتقاعدين، إضافة إلى ذلك لا نجد أي مبرر منطقي لاحتساب المعاش بواقع جزء من أربعين جزء من متوسط الأجر، حيث كانت المادة قبل تعديلها بالمرسوم السلطاني تنص على أن يكون الاحتساب بواقع جزء من ستين جزءا.

وحدد البطاشي المواد التي تحتاج إلى تعديل كما شرح التعديلات المقترحة التي يرى الاتحاد ضرورة إجرائها على بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية وبخاصة المتعلقة بالمعاش التقاعدي والتقاعد المبكر من حيث العمر وكذلك المتعلقة بقيمة البدل الذي يصرف للمؤمن عليه المصاب إصابة عمل مهنية وغيرها.





أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (21) المتعلقة بالتقاعد المبكر من حيث العمر تنص على الآتي: "انتهاء المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (240) شهراً على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (180) شهراً على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.

ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (150) ريال عماني شهرياً ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.

ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل، ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة"

ومن منظورنا نحن فإننا نرى بأن القانون نص في الفقرة (1) من نفس المادة على انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (180) شهراً على الأقل -أي 15 عاماً- أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين من عمرها متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (120) شهراً على الأقل - أي 10 أعوام. وإن كان من المنطقي استحقاق مثل هؤلاء المؤمن عليهم المعاش ببلوغهم العمرين الموضحين رغم قلة عدد سنوات الخدمة نسبياً، إلا أننا لا نرى أنه من المنطقي ما ورد بالفقرة الأولى من البند (2) بتحديد سن أدنى للتقاعد وهو 45 عاماً رغم أنه بالنسبة للمؤمن عليه يكون استحقاقه للمعاش بعد إتمام (240) شهراً - أي بعد 20 عاماً - وبالنسبة للمؤمن عليها بعد إتمامها (180) شهراً - أي بعد 15 عاماً - حيث إن أعداد أشهر العمل المطلوبة لكل من المؤمن عليه والمؤمن عليها كفيلان باستحقاقهما للمعاش التقاعدي دون النظر إلى السن الذي بلغه كل منهما.


لا مبرر للإخضاع لنسب التخفيض

على ضوء ما تقدم فإننا نرى كذلك بأنه لا مبرر لإخضاع الفئة رقم (2) لنسب التخفيض التي نصت عليها المادة وتم توضيحها في الجدول (3) التابع للمادة.


فلو أردنا أن نعطي مثالاً تطبيقاً للفقرة المذكورة وأراد أحد المؤمن عليهم - المستوفون لشروط هذه الفقرة - أن يستفيد من التقاعد قبل بلوغ سن الستين كالآتي:

عامل يتقاضى أجراً شاملاً قدره ألف ريال عماني (600 ريال أجر أساسي + 400 ريال لمجموع العلاوات) ويبلغ من العمر 45 عاماً، ومتوسط أجره الأساسي عن الخمس سنوات الأخيرة قدره (500 ريال)، فبهذه المعطيات سنقوم بحساب معادلة التقاعد حسب المادة (27) من هذا المشروع على النحو الآتي:

1/40 جزء × 500 ر.ع × 20 سنة – 30% نسبة التخفيض = 175 ريالا عمانيا

فلو نظرنا للمعاش التقاعدي لمثل هذا العامل الذي كان يتقاضى أجراً شاملاً قدره ألف ريال وهو على رأس عمله، أصبح معاشه التقاعدي 175 ريالاً وهو ما يشكل 17.5% من أجره الشامل، وأقل من 30 % من أجره الأساسي، فهل يستفيد المؤمن عليه فعلاً من التقاعد قبل بلوغ سن الستين؟



مكافأة نهاية الخدمة

أما المادة (24) المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، والتي تنص على الآتي: " إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة"

فنرى أنه من الإجحاف بحق المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية أن لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة إذا كان مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث إن كافة أنظمة التقاعد الأخرى بالدولة تمنح المستحق للمعاش التقاعدي مكافأة نهاية الخدمة.


إصابة العمل المهنية


يتبع...........

المصدر: http://www.shabiba.com/News/Article-1348.aspx

الخطاف99
06-03-2013, 10:58 PM
لن نيأس والله .. وسنستخدم كافة الوسائل والجهود لتعديل هذا القانون البخس الظالم والظلمة الذين وضعوه واتفقو عليه وعلى العامل العماني الكادح والصبور والطموح

فوالله أرى رؤس ستتساقط اذا زاد الغضب العارم من قبل العاملين بشأن هذه المطالبات


وقريباً .. !!!

والله المستعان





مقطع اليوتيوب من برنامج "هذا الصباح" وظلم الحكومة لربع مليون عامل مواطن !!:
معاناة "محمد" من ظلم وإجحاف قانون التأمينات الأجتماعية الشحيح البخس في ميزاته ومنافعه وكل بند من بنوده يشمئز
لها العاقل والمجنون في تهميش العامل العماني ويضع بصمة للمفسدين الذين حاكو اللعبة الصح حيث لا راد ولا رادع ولا سائل
فأمنو العقاب فتمردو وأساءو لأهل بلدهم لحفنة من المال باعو ضمائرهم..




حسبنا الله ونعم الوكيل.

الموضوع: http://www.omanworkers.com/vb/showthread.php?p=919