تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 78 2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة .
23-12-2013
مسقط / في 23 ديسمبر / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ..
مرسوم سلطاني رقم 78 / 2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101 / 96 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم /1/ المرفق .
المادة الثانية : مع عدم الاخلال باحكام المادة / 45 / من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99 ، والمادة /55/ من قانون محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99 ، والمادة /8/ من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99 والمادة الاولى من المرسوم السلطاني رقم 33 / 2013 بشان الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية / المدنية والعسكرية والمادة / 21 / من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 ، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم .
الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم ( 2 ) المرفق.
المادة الرابعة : يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.
المادة الخامسة: يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.
المادة السادسة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والملحقان المرفقان به، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2014م.
صدر في : 20 من صفر سنة 1435 هـ
الموافق: 23 من ديسمبر سنة 2013 م
العمانية